Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 414 لسنة 2016 مؤرخ في 23 مارس 2016 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للمصالح المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 414 لسنة 2016 مؤرخ في 23 مارس 2016.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم متفقدين عامين للمصالح المالية بوزارة المالية :
ـ سمير عبيد،
ـ عبد الجليل هنية،
ـ عماد رمضاني،
ـ المنذر بن ابراهيم،
ـ معز بن عامر،
ـ عبد الستار بن سعد،
ـ أنيس الطرابلسي،
ـ هشام بوملوقة،
ـ أمال الحماري حرم الفقيه،
ـ مراد الجموسي،
ـ عبد العزيز محفوظي،
ـ عمار كناني،
ـ منصف العكرمي،
ـ محمد الفالح بوثوري،
ـ محمد بن طاهر مناعي،
ـ حسن عدوني،
ـ محمد بن بوزيان المناعي،
ـ سلوى ناشي حرم بن صالحة،
ـ درصاف كويس حرم خديمي،
ـ لطفي بوشعالة،
ـ عاطف المصمودي،
ـ سنية حدهم حرم هنية،
ـ خالد الشلغومي،
ـ حياة الجربي حرم شلبي،
ـ الطاهر الشملالي،
ـ أمال بوغديري حرم بليلي،
ـ يحي الشملالي،
ـ وجدي الشابي،
ـ عقبة القلمامي،
ـ لمياء بن اسماعيل،
ـ راضية يعقوب،
ـ سامي رمضان،
ـ رجاء بن عمارة حرم التازي،
ـ علي المهذبي،
ـ نضال جدة،
ـ الزاهي نصايري،
ـ محمد القيزاني،
ـ لطفي المصمودي،
ـ عبد الكريم بوسمة،
ـ كمال القمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟