قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصحة ووزير الصناعة مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط الفنية لإنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة والمصادق عليه بالقرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 6 أفريل 2007.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير الصناعة مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط الفنية لإنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة والمصادق عليه بالقرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 6 أفريل 2007.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير الصناعة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 المتعلق بضبط القواعد العامة لحفظ المنطبقة بالمعامل الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 6 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لإنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح الفصل 6 من كراس الشروط الفنية لإنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 6 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار والملحق المصاحب له بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
كراس الشروط الفنية لإنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة
الفصل 6 (جديد) : يودع كل راغب في تعاطي نشاط إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة لدى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات بالإضافة إلى بطاقة إرشادات يتولى تعميرها بدقة وفقا للنموذج المصاحب لهذا الكراس على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشرة من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير الصناعة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 المتعلق بضبط القواعد العامة لحفظ المنطبقة بالمعامل الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 6 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لإنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح الفصل 6 من كراس الشروط الفنية لإنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 6 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار والملحق المصاحب له بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
كراس الشروط الفنية لإنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة
الفصل 6 (جديد) : يودع كل راغب في تعاطي نشاط إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة لدى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات بالإضافة إلى بطاقة إرشادات يتولى تعميرها بدقة وفقا للنموذج المصاحب لهذا الكراس على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشرة من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون