قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط أنموذج العقد المتعلق بمصاريف ومبالغ التعويضات لفائدة المتطوعين السليمين في إطار التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط أنموذج العقد المتعلق بمصاريف ومبالغ التعويضات لفائدة المتطوعين السليمين في إطار التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 والقانون الأساسي عدد 4 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة العموميـة ومشمـولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط أنموذج العقد المتعلق بمصاريف ومبالغ التعويضات لفائدة المتطوعين السليمين في إطار التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1401 لسنة 1990، المشار إليه أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
الملحق
أنموذج العقد المتعلق بمصاريف ومبالغ التعويضات في إطار التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري
بين الباحث بصفته الشخصية..................................................... وبتفويض في نفس الوقت من الباعث (المنتج) أو من يمثله........................ ومن المدير العام للمؤسسة............................................................. ،
من جهة،
و..............................................................بصفته متطوّع سليم
من جهة ثانية
بعد الإطلاع على الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد........لسنة 2014 المؤرخ في............. وخاصّة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري،
وعلى موافقة اللجنة أو المجلس العلمي للمؤسسة العمومية.....................................................................
وعلى موافقة حماية الأشخاص المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري......................................
وعلى الإتفاقية الممضاة بين الباحث والمنتج في إطار التجربة...................................................................
وعلى التفويض الممضى بتاريخ..................................بين........................................................
.........................وبين.............................................................................................
وعلى التفويض الممضى بتاريخ.............................................بين.............................................
..............وبين.........................................................................................................
وفي إطار التّجربة...........................................................................................................
وبناء على الموافقة..........................................................................................................
تمّ الإتفاق بين الطرفين على ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا العقد مصاريف ومبالغ التعويضات التي يدفعها الطرف الأول في العقد للطرف الثاني في إطار التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري تطبيقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1401 لسنة 1990، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تمتدّ مشاركة المتطوع السليم............... (الطرف الثاني) في التجربة....................................... من........................................... إلى..............................................................................
الفصل 3 ـ يتمّ صرف المبالغ المشار إليها أعلاه مباشرة بعد إنتهاء المشاركة في التجربة.
الفصل 4 ـ تقدّر المبالغ المشار إليها أعلاه بـ....................(*) وتكون مفصّلة على النحو التالي:
ـ مصاريف تنقل...........................................................................................................
ـ مصاريف إقامة...........................................................................................................
ـ تعويض خسارة مداخيل..................................................................................................
ـ تعويض الضغوطات......................................................................................................
ـ مصاريف أخرى...........................................................................................................
الباحث المتطوع السليم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يجب أن لا يتجاوز المبلغ الجملي الذي يتحصّل عليه المتطوع السليم خلال إثني عشرة شهرا بعنوان تعويضات ناتجة عن المشاركة في التجربة، مبلغا يساوي خمسة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 والقانون الأساسي عدد 4 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة العموميـة ومشمـولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط أنموذج العقد المتعلق بمصاريف ومبالغ التعويضات لفائدة المتطوعين السليمين في إطار التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1401 لسنة 1990، المشار إليه أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
الملحق
أنموذج العقد المتعلق بمصاريف ومبالغ التعويضات في إطار التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري
بين الباحث بصفته الشخصية..................................................... وبتفويض في نفس الوقت من الباعث (المنتج) أو من يمثله........................ ومن المدير العام للمؤسسة............................................................. ،
من جهة،
و..............................................................بصفته متطوّع سليم
من جهة ثانية
بعد الإطلاع على الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد........لسنة 2014 المؤرخ في............. وخاصّة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري،
وعلى موافقة اللجنة أو المجلس العلمي للمؤسسة العمومية.....................................................................
وعلى موافقة حماية الأشخاص المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري......................................
وعلى الإتفاقية الممضاة بين الباحث والمنتج في إطار التجربة...................................................................
وعلى التفويض الممضى بتاريخ..................................بين........................................................
.........................وبين.............................................................................................
وعلى التفويض الممضى بتاريخ.............................................بين.............................................
..............وبين.........................................................................................................
وفي إطار التّجربة...........................................................................................................
وبناء على الموافقة..........................................................................................................
تمّ الإتفاق بين الطرفين على ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا العقد مصاريف ومبالغ التعويضات التي يدفعها الطرف الأول في العقد للطرف الثاني في إطار التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري تطبيقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1401 لسنة 1990، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تمتدّ مشاركة المتطوع السليم............... (الطرف الثاني) في التجربة....................................... من........................................... إلى..............................................................................
الفصل 3 ـ يتمّ صرف المبالغ المشار إليها أعلاه مباشرة بعد إنتهاء المشاركة في التجربة.
الفصل 4 ـ تقدّر المبالغ المشار إليها أعلاه بـ....................(*) وتكون مفصّلة على النحو التالي:
ـ مصاريف تنقل...........................................................................................................
ـ مصاريف إقامة...........................................................................................................
ـ تعويض خسارة مداخيل..................................................................................................
ـ تعويض الضغوطات......................................................................................................
ـ مصاريف أخرى...........................................................................................................
الباحث المتطوع السليم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يجب أن لا يتجاوز المبلغ الجملي الذي يتحصّل عليه المتطوع السليم خلال إثني عشرة شهرا بعنوان تعويضات ناتجة عن المشاركة في التجربة، مبلغا يساوي خمسة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون