أمر عدد 261 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 261 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد صابر العش، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجربة حومة السوق بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد صابر العش، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجربة حومة السوق بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون