أمر عدد 221 لسنة 2015 مؤرخ في 28 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 221 لسنة 2015 مؤرخ في 28 جانفي 2015.
كلف السيد كريم المهدي، قاض من الرتبة الثالثة، بالإشراف على الوحدة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة وتسند للمعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية ابتداء من 14 أوت 2014.
كلف السيد كريم المهدي، قاض من الرتبة الثالثة، بالإشراف على الوحدة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة وتسند للمعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية ابتداء من 14 أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون