أمر عدد 301 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 301 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سمي السيدان البشير بن مبروك ومحمد المنصف بوقرة شعبان، الأستاذان المساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 7 جانفي 2014.
سمي السيدان البشير بن مبروك ومحمد المنصف بوقرة شعبان، الأستاذان المساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 7 جانفي 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون