Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 301 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 301 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سمي السيدان البشير بن مبروك ومحمد المنصف بوقرة شعبان، الأستاذان المساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 7 جانفي 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟