Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.
إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2014 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2014 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2015.
صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة
التي تقابلها(%)
1 ـ إيجار مالي للمنقولات أو العقارات 9,83 11,79
2 ـ قروض الاستهلاك 8,92 10,70
3 ـ مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 8,47 10,16
4 ـ قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك 7,97 9,56
5 ـ إدارة الديون 8,14 9,76
6 ـ قروض طويلة الأجل 7,40 8,88
7 ـ قروض متوسطة الأجل 7,44 8,92
8 ـ قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 7,01 8,41
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟