أمر عدد 280 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 280 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت السيدة نورة البرينصي اليحمدي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بأريانة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة نورة البرينصي اليحمدي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بأريانة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون