أمر عدد 266 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 266 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
يبقى الأخصائيون الاجتماعيون الآتي ذكرهم، بحالة مباشرة إلى حين تسوية وضعياتهم الإدارية وفقا لأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة تاريخ الإبقاء بحالة مباشرة
محمد الصالح العبيدي أخصائي اجتماعي عام أول نوفمبر 2014
حسن غانمي أخصائي اجتماعي عام أول أوت 2014
العربي الشمانقي أخصائي اجتماعي أول أول جويلية 2014
يبقى الأخصائيون الاجتماعيون الآتي ذكرهم، بحالة مباشرة إلى حين تسوية وضعياتهم الإدارية وفقا لأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة تاريخ الإبقاء بحالة مباشرة
محمد الصالح العبيدي أخصائي اجتماعي عام أول نوفمبر 2014
حسن غانمي أخصائي اجتماعي عام أول أوت 2014
العربي الشمانقي أخصائي اجتماعي أول أول جويلية 2014
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون