أمر عدد 321 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 321 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت الآنسة آمال النايلي، متصرف، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والحسابية بإدارة المعدات التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
كلّفت الآنسة آمال النايلي، متصرف، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والحسابية بإدارة المعدات التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون