أمر عدد 265 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسايين رئيسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 265 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سمي الأخصائيان النفسانيان الأولان الآتية أسمائهما في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية :
- أحمد رفيق بوكتيف،
- إنتصار بن خليفة.
سمي الأخصائيان النفسانيان الأولان الآتية أسمائهما في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية :
- أحمد رفيق بوكتيف،
- إنتصار بن خليفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون