قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلام بالرسو وطرق وآجال تقديمه بالموانئ البحرية التجارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلام بالرسو وطرق وآجال تقديمه بالموانئ البحرية التجارية.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الاتفاقية الرامية إلى تسهيل النقل البحري الدولي لسنة 1965 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 30 منها،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أول جويلية 1997 وكذلك نص المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 1 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها إعلام وصول السفينة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتضمن الإعلام بالرسو خاصة البيانات التالية :
1 ـ بيانات تتعلق بالسفينة :
- اسم السفينة وجنسيتها وميناء التسجيل والرقم أو الحروف المميزة لها وكذلك الرقم المسند لها من قبل المنظمة البحرية الدولية،
- الخاصيات الأساسية للسفينة : الحمولة الخام وطاقة الحمولة والطول والعرض والغاطس عند الرسو وعلوها على سطح الماء وعدد وطاقة معدات الشحن والتفريغ،
- ميناء قدوم السفينة وميناء وجهتها،
- تاريخ وساعة رسو السفينة،
- تاريخ وساعة إبحار السفينة،
- طبيعة ووزن البضائع المزمع تفريغها أو شحنها،
- قائمة المسافرين والسيارات المزمع إنزالها،
- التسمية الفنية الصحيحة للبضائع الخطرة ووزنها وأرقامها حسب الأمم المتحدة والموجودة على متن السفينة والمزمع تفريغها بالميناء أو الباقية على متنها في حالة عبور،
- عند الاقتضاء، كل ضرر لاحق بالسفينة أو بمعداتها أو بحمولتها،
- أسماء أفراد طاقم السفينة وجنسياتهم وقائمة الأسلحة والذخيرة التابعة لهم،
- الحالة الصحية لأفراد طاقم السفينة وللمسافرين،
- اسم مجهز السفينة،
- اسم أمين السفينة وعنوانه،
- اسم مقاول الشحن والتفريغ.
2 ـ بيانات تتعلق بأمن السفينة حول :
- الشهادة الدولية لأمن السفينة سارية المفعول ومتضمنة لاسم السلطة التي أصدرتها،
- المستوى الأمني الذي تستغل السفينة بموجبه في الوقت الراهن،
- المستوى الأمني الذي استغلت السفينة بموجبه في كل ميناء من العشر موانئ السابقة التي توقفت بها أو أجرت فيها نشاطا مباشرا،
- التدابير الأمنية الخاصة أو الإضافية التي اتخذتها السفينة في كل ميناء من العشر موانئ السابقة التي توقفت بها أو أجرت فيها نشاطا مباشرا،
- المحافظة على إجراءات أمن السفينة الملائمة خلال كل نشاط يربطها بسفينة أخرى قامت به طيلة الفترة التي تغطي آخر عشرة موانئ توقفت بها أو أية معلومات عملية أخرى تتصل بأمن السفينة فيما عدا المعلومات المفصلة المتعلقة بخطة أمن السفينة، مع مراعاة التوصيات الواردة في الجزء "ب" من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
الفصل 2 ـ يوجه مجهز السفينة أو مستغلها أو قائدها أو من يمثلهم، بأية وسيلة من وسائل الاتصال إلى السلطة المينائية ومستغل الميناء إعلاما بالرسو 24 ساعة على الأقل قبل وصول السفينة إلى الميناء. وإذا كانت المسافة الفاصلة بين ميناء الشحن وميناء الوصول تتطلب أقل من 24 ساعة ملاحة يكون الإعلام بالرسو منذ انطلاق السفينة.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 1 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها إعلام وصول السفينة المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير النقل
شهاب بن أحمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الاتفاقية الرامية إلى تسهيل النقل البحري الدولي لسنة 1965 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 30 منها،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أول جويلية 1997 وكذلك نص المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 1 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها إعلام وصول السفينة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتضمن الإعلام بالرسو خاصة البيانات التالية :
1 ـ بيانات تتعلق بالسفينة :
- اسم السفينة وجنسيتها وميناء التسجيل والرقم أو الحروف المميزة لها وكذلك الرقم المسند لها من قبل المنظمة البحرية الدولية،
- الخاصيات الأساسية للسفينة : الحمولة الخام وطاقة الحمولة والطول والعرض والغاطس عند الرسو وعلوها على سطح الماء وعدد وطاقة معدات الشحن والتفريغ،
- ميناء قدوم السفينة وميناء وجهتها،
- تاريخ وساعة رسو السفينة،
- تاريخ وساعة إبحار السفينة،
- طبيعة ووزن البضائع المزمع تفريغها أو شحنها،
- قائمة المسافرين والسيارات المزمع إنزالها،
- التسمية الفنية الصحيحة للبضائع الخطرة ووزنها وأرقامها حسب الأمم المتحدة والموجودة على متن السفينة والمزمع تفريغها بالميناء أو الباقية على متنها في حالة عبور،
- عند الاقتضاء، كل ضرر لاحق بالسفينة أو بمعداتها أو بحمولتها،
- أسماء أفراد طاقم السفينة وجنسياتهم وقائمة الأسلحة والذخيرة التابعة لهم،
- الحالة الصحية لأفراد طاقم السفينة وللمسافرين،
- اسم مجهز السفينة،
- اسم أمين السفينة وعنوانه،
- اسم مقاول الشحن والتفريغ.
2 ـ بيانات تتعلق بأمن السفينة حول :
- الشهادة الدولية لأمن السفينة سارية المفعول ومتضمنة لاسم السلطة التي أصدرتها،
- المستوى الأمني الذي تستغل السفينة بموجبه في الوقت الراهن،
- المستوى الأمني الذي استغلت السفينة بموجبه في كل ميناء من العشر موانئ السابقة التي توقفت بها أو أجرت فيها نشاطا مباشرا،
- التدابير الأمنية الخاصة أو الإضافية التي اتخذتها السفينة في كل ميناء من العشر موانئ السابقة التي توقفت بها أو أجرت فيها نشاطا مباشرا،
- المحافظة على إجراءات أمن السفينة الملائمة خلال كل نشاط يربطها بسفينة أخرى قامت به طيلة الفترة التي تغطي آخر عشرة موانئ توقفت بها أو أية معلومات عملية أخرى تتصل بأمن السفينة فيما عدا المعلومات المفصلة المتعلقة بخطة أمن السفينة، مع مراعاة التوصيات الواردة في الجزء "ب" من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
الفصل 2 ـ يوجه مجهز السفينة أو مستغلها أو قائدها أو من يمثلهم، بأية وسيلة من وسائل الاتصال إلى السلطة المينائية ومستغل الميناء إعلاما بالرسو 24 ساعة على الأقل قبل وصول السفينة إلى الميناء. وإذا كانت المسافة الفاصلة بين ميناء الشحن وميناء الوصول تتطلب أقل من 24 ساعة ملاحة يكون الإعلام بالرسو منذ انطلاق السفينة.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 1 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها إعلام وصول السفينة المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير النقل
شهاب بن أحمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون