أمر عدد 358 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 358 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة حميدة رحومة حرم الغماري، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير قسم المعالم والمواقع القديمة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة حميدة رحومة حرم الغماري، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير قسم المعالم والمواقع القديمة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون