قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لفائدة هياكل السجون والإصلاح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لفائدة هياكل السجون والإصلاح.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لفائدة هياكل السجون والإصلاح.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لفائدة هياكل السجون والإصلاح المفتوحة بمقتضى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه إلى يوم 12 مارس 2015 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 12 فيفري 2015.
تونس في 21 جانفي 2015.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لفائدة هياكل السجون والإصلاح.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لفائدة هياكل السجون والإصلاح المفتوحة بمقتضى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه إلى يوم 12 مارس 2015 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 12 فيفري 2015.
تونس في 21 جانفي 2015.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون