أمر عدد 231 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 231 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد محمد الطيب موقو، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير الإحصائيات والمتابعة بإدارة الحرف والخدمات بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلّف السيد محمد الطيب موقو، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير الإحصائيات والمتابعة بإدارة الحرف والخدمات بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون