أمر عدد 235 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 235 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد شوقي جابلي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير النظام التجاري المتعدد الأطراف بالإدارة المكلفة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلّف السيد شوقي جابلي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير النظام التجاري المتعدد الأطراف بالإدارة المكلفة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون