أمر عدد 298 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 298 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سميت السيدة منية المؤخر حرم قلال، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة اللغة والآداب والحضارة الفرنسية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ابتداء من 25 فيفري 2014.
سميت السيدة منية المؤخر حرم قلال، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة اللغة والآداب والحضارة الفرنسية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ابتداء من 25 فيفري 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون