قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية للإرتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية للإرتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 وخاصة الفصل 2 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مرحلة تكوين مستمر تدوم أربعة أشهر للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات ابتداءا من 2 ديسمبر 2013 لفائدة الممرضين المرسمين بمنظومة التكوين المستمر والذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية طبقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والقرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائتين وستة (206) خطة.
الفصل 3 ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مكلف بتنفيذ هذا القرار.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 وخاصة الفصل 2 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مرحلة تكوين مستمر تدوم أربعة أشهر للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات ابتداءا من 2 ديسمبر 2013 لفائدة الممرضين المرسمين بمنظومة التكوين المستمر والذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية طبقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والقرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائتين وستة (206) خطة.
الفصل 3 ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مكلف بتنفيذ هذا القرار.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون