أمر عدد 353 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 353 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة ليليا الحمروني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة بنابل.
كلفت السيدة ليليا الحمروني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون