قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط أنموذج السجل الخاص بالمتطوعين السليمين المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط أنموذج السجل الخاص بالمتطوعين السليمين المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة العموميـة ومشمـولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط أنموذج السجل الخاص بالمتطوعين السليمين المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990، المشار إليه أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ملحق
السجل الخاص بالمتطوعين السّليمين المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري
I - تعريف التجربة :
العنوان الكامل للتجربة ....................................................................................................
عدد البروتوكول الخاص بالتجربة...........................................................................................
الصيغة......................................................والتاريخ......................................................
العنوان المختصر للتجربة:.................................................................................................
مكان وتاريخ إجراء التجربة................................................................................................
مدّة التجربة...............................من..........................................إلى................................
II - تعريف الباعث (المنتج) أو من ينوبه :
ـ المسؤول عن التجربة:...................................................................................................
* شخص مادّي :
* شخص معنوي : المقرّ الإجتماعي..................................................................................
ـ إسم الشخص الذي سيتم الإتصال به......................................................................................
ـ رقم الهاتف..............................................................................................................
ـ رقم الفاكس.............................................................................................................
ـ البريد الإلكتروني........................................................................................................
III- الباحث :
ـ إسم ولقب الباحث.......................................................................................................
ـ صفة الباحث أو إختصاصه...............................................................................................
ـ العنوان................................................................................................................
IV- بيانات حول الشخص المشارك في التجربة :
ـ الإسم واللقب : .........................................................................................................
ـ تاريخ الولادة ومكانها : .................................................................................................
ـ الجنسية : .............................................................................................................
ـ الجنس ذكر أنثى
ـ عدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر : .............................................................................
ـ المسلّم (ة) بـ..........................................بتاريخ...........................................................
ـ العنوان : .............................................................................................................
الوضعية العائلية : متزوج (ة) أعزب/عزباء مطلق (ة) أرمل (ة)
إمضاء المتطوع السليم إمضاء الباحث إمضاء المنتج/ الباعث
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة العموميـة ومشمـولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط أنموذج السجل الخاص بالمتطوعين السليمين المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990، المشار إليه أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ملحق
السجل الخاص بالمتطوعين السّليمين المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري
I - تعريف التجربة :
العنوان الكامل للتجربة ....................................................................................................
عدد البروتوكول الخاص بالتجربة...........................................................................................
الصيغة......................................................والتاريخ......................................................
العنوان المختصر للتجربة:.................................................................................................
مكان وتاريخ إجراء التجربة................................................................................................
مدّة التجربة...............................من..........................................إلى................................
II - تعريف الباعث (المنتج) أو من ينوبه :
ـ المسؤول عن التجربة:...................................................................................................
* شخص مادّي :
* شخص معنوي : المقرّ الإجتماعي..................................................................................
ـ إسم الشخص الذي سيتم الإتصال به......................................................................................
ـ رقم الهاتف..............................................................................................................
ـ رقم الفاكس.............................................................................................................
ـ البريد الإلكتروني........................................................................................................
III- الباحث :
ـ إسم ولقب الباحث.......................................................................................................
ـ صفة الباحث أو إختصاصه...............................................................................................
ـ العنوان................................................................................................................
IV- بيانات حول الشخص المشارك في التجربة :
ـ الإسم واللقب : .........................................................................................................
ـ تاريخ الولادة ومكانها : .................................................................................................
ـ الجنسية : .............................................................................................................
ـ الجنس ذكر أنثى
ـ عدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر : .............................................................................
ـ المسلّم (ة) بـ..........................................بتاريخ...........................................................
ـ العنوان : .............................................................................................................
الوضعية العائلية : متزوج (ة) أعزب/عزباء مطلق (ة) أرمل (ة)
إمضاء المتطوع السليم إمضاء الباحث إمضاء المنتج/ الباعث
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون