أمر عدد 240 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 240 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت السيدة شريفة البريكي، متفقد للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة النهوض والإحاطة بالمؤسسات الحرفية بإدارة الحرف والخدمات بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلّفت السيدة شريفة البريكي، متفقد للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة النهوض والإحاطة بالمؤسسات الحرفية بإدارة الحرف والخدمات بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون