Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 215 لسنة 2015 مؤرخ في 29 جانفي 2015 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في27 جانفي 2015 المتعلقة بالموافقة على تعديل المداولة المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالترفيع في مبلغ إصدار البنك المركزي التونسي للقرض الرقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية من سبعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي إلى ألف مليون دولار أمريكي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 215 لسنة 2015 مؤرخ في 29 جانفي 2015 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في27 جانفي 2015 المتعلقة بالموافقة على تعديل المداولة المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالترفيع في مبلغ إصدار البنك المركزي التونسي للقرض الرقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية من سبعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي إلى ألف مليون دولار أمريكي.
إنّ رئيـس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التّونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانـــون الأساسي عدد 3 لسنــة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عـدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلّق بإنشاء وتنظيم البنـك المركزي التّـونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنّصـوص اللاحقة له وخاصّة الفصل 40 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 4569 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في27 جانفي 2015 المتعلقة بالموافقة على تعديل المداولة المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالترفيع في مبلغ إصدار البنك المركزي التونسي للقرض الرقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية من سبعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي إلى ألف مليون دولار أمريكي،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمـاليّـة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصّـه :
الفصل الأول ـ ينقح الفصل الأول من الأمر عدد 4569 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية كما يلـــــي :
"فصل أول (جديد) : تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2015 المتعلقة بالموافقة على تعديل المداولة المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالترفيع في مبلغ إصدار البنك المركزي التونسي للقرض الرقاعي على السوق المالية العالمية، بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية، من سبعمائة وخمسون (750) مليون دولار أمريكي إلى ألف (1000) مليون دولار أمريكي. "
الفصل 2 ـ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ من تاريخ إمضائه.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟