أمر عدد 313 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 313 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد عبد الرزاق السميري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والتهيئة الترابية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد عبد الرزاق السميري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والتهيئة الترابية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون