أمر عدد 216 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 216 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سمي السيد كريم المهدي، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 14 أوت 2014.
سمي السيد كريم المهدي، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 14 أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون