أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جانفي 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جانفي 2015.
يمنح وسام الجمهورية من الصنف الأول ابتداء من يوم 14 جانفي 2015 لــ :
الشخصيات الوطنية :
ـ السيد حسين العباسي،
ـ السيدة وداد بوشماوي،
ـ السيد محمد فاضل محفوظ،
ـ السيد عبد الستار بن موسى.
الشهداء :
ـ الشهيد شكري بلعيد،
ـ الشهيد محمد البراهمي،
ـ الشهيد لطفي نقض.
يمنح وسام الجمهورية من الصنف الأول ابتداء من يوم 14 جانفي 2015 لــ :
الشخصيات الوطنية :
ـ السيد حسين العباسي،
ـ السيدة وداد بوشماوي،
ـ السيد محمد فاضل محفوظ،
ـ السيد عبد الستار بن موسى.
الشهداء :
ـ الشهيد شكري بلعيد،
ـ الشهيد محمد البراهمي،
ـ الشهيد لطفي نقض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون