Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جانفي 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جانفي 2015.
يمنح وسام الجمهورية من الصنف الأول ابتداء من يوم 14 جانفي 2015 لــ :
الشخصيات الوطنية :
ـ السيد حسين العباسي،
ـ السيدة وداد بوشماوي،
ـ السيد محمد فاضل محفوظ،
ـ السيد عبد الستار بن موسى.
الشهداء :
ـ الشهيد شكري بلعيد،
ـ الشهيد محمد البراهمي،
ـ الشهيد لطفي نقض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟