أمر عدد 264 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 264 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سمي المتفقدون المركزيون للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد رئيس للشغل :
- عبد الرؤوف الجمل،
- محمد درين،
- مريم السماتي،
- لطفي صريح،
- هاجر القلمامي،
- طاهر الخميري،
- كمال بن عامر،
- ازدهار داود،
- حافظ بن حمادي،
- عائشة الزنايدي،
- علية خليل.
سمي المتفقدون المركزيون للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد رئيس للشغل :
- عبد الرؤوف الجمل،
- محمد درين،
- مريم السماتي،
- لطفي صريح،
- هاجر القلمامي،
- طاهر الخميري،
- كمال بن عامر،
- ازدهار داود،
- حافظ بن حمادي،
- عائشة الزنايدي،
- علية خليل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون