أمر عدد 281 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 281 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت الآنسة نجاة سلامة، المتصرف، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بالمروج.
عملا بأحكام الفصل الرابع (مكرر) من الأمر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت الآنسة نجاة سلامة، المتصرف، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بالمروج.
عملا بأحكام الفصل الرابع (مكرر) من الأمر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون