أمر عدد 246 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 246 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد عبد الرحمان بن صميدة، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الدراسات والمنتوجات المسعرة بإدارة الأسعار والمنافسة بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلّف السيد عبد الرحمان بن صميدة، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الدراسات والمنتوجات المسعرة بإدارة الأسعار والمنافسة بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون