أمر عدد 288 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 288 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت السيدة هاجر العموري، مكتبي أو موثق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة هاجر العموري، مكتبي أو موثق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون