أمر عدد 297 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 297 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سمي السيد عبد الله البهلول، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة اللغة والآداب والحضارة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان ابتداء من 17 ديسمبر 2013.
سمي السيد عبد الله البهلول، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة اللغة والآداب والحضارة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان ابتداء من 17 ديسمبر 2013.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون