أمر عدد 310 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 310 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف الدكتور أنور الزواري، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التصرف في المواد الدموية بالمركز الجهوي لنقل الدم بقابس.
كلف الدكتور أنور الزواري، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التصرف في المواد الدموية بالمركز الجهوي لنقل الدم بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون