أمر عدد 222 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 222 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
أنهيت تسمية السيد نزار علية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية ابتداء من أول نوفمبر 2014.
أنهيت تسمية السيد نزار علية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية ابتداء من أول نوفمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون