أمر عدد 323 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 323 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد عادل المناعي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالشمال بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
كلّف السيد عادل المناعي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالشمال بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون