أمر عدد 343 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 343 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للثقافة بالمهدية ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للثقافة بالمهدية ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون