أمر عدد 308 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية المسندة للمساعدين البيداغوجيين المنصوص عليها بالأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 308 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية المسندة للمساعدين البيداغوجيين المنصوص عليها بالأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 لمؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2908 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يرفّع بداية من غرة جانفي 2015 في المنحة الوظيفية المخولة للمساعدين البيداغوجيين المنصوص عليها بالأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه، من 540 دينارا إلى 720 دينارا سنويا.
الفصل 2 - وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 لمؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2908 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يرفّع بداية من غرة جانفي 2015 في المنحة الوظيفية المخولة للمساعدين البيداغوجيين المنصوص عليها بالأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه، من 540 دينارا إلى 720 دينارا سنويا.
الفصل 2 - وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون