أمر عدد 241 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 241 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت السيدة هادية العلاقي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الإجراءات الوقائية بإدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلّفت السيدة هادية العلاقي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الإجراءات الوقائية بإدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون