أمر عدد 223 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 223 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سمي السيد حبيب الرديفي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 3 ديسمبر 2014.
سمي السيد حبيب الرديفي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 3 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون