أمر عدد 250 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 250 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي أول، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي أول، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون