قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 جويلية 2014 والمتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 جويلية 2014 والمتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2014.
إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 160 و163 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2014.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل الأول من القرار المؤرخ في 15 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه ويعوّض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يفتح موسم جني الحلفاء وجميع العمليات المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه يوم 1 جويلية 2014 ويغلق الموسم المذكور يوم 31 جانفي 2015.
الفصل 2 ـ يلغى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 15 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه ويعوّض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها بالنسبة إلى البضاعة الواقع جنيها قبل 31 جانفي 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير الفلاحة
الأسعد الأشعل
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 160 و163 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2014.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل الأول من القرار المؤرخ في 15 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه ويعوّض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يفتح موسم جني الحلفاء وجميع العمليات المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه يوم 1 جويلية 2014 ويغلق الموسم المذكور يوم 31 جانفي 2015.
الفصل 2 ـ يلغى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 15 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه ويعوّض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها بالنسبة إلى البضاعة الواقع جنيها قبل 31 جانفي 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير الفلاحة
الأسعد الأشعل
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون