أمر عدد 263 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية متفقد عام للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 263 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سميت السيدتان إيمان الزهواني حرم لهويمل وحياة بن اسماعيل حرم المسلمي، متفقدتين رئيستين للشغل، في رتبة متفقد عام للشغل.
سميت السيدتان إيمان الزهواني حرم لهويمل وحياة بن اسماعيل حرم المسلمي، متفقدتين رئيستين للشغل، في رتبة متفقد عام للشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون