أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جانفي 2015.
عين السيد الطاهر بطيخ مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالإعلامية ومكتب الضبط، ابتداء من 1 جانفي 2015.
عين السيد الطاهر بطيخ مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالإعلامية ومكتب الضبط، ابتداء من 1 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون