أمر عدد 322 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 322 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد بسام بودريقة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصر تهذيب الشبكة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة وتعصير شبكة الطرقات المرقمة الممولة من البنك الإفريقي للتنمية التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
كلّف السيد بسام بودريقة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصر تهذيب الشبكة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة وتعصير شبكة الطرقات المرقمة الممولة من البنك الإفريقي للتنمية التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون