أمر عدد 320 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 320 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد نوفل بن علية، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة الدراسات التنفيذية ومتابعة تنفيذ الأشغال والتنسيق بين الحضائر على المستوى الجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة وتعصير شبكة الطرقات المرقمة الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
كلّف السيد نوفل بن علية، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة الدراسات التنفيذية ومتابعة تنفيذ الأشغال والتنسيق بين الحضائر على المستوى الجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة وتعصير شبكة الطرقات المرقمة الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون