قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الإثنين 9 مارس 2015 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال لانتداب 4 صيادلة مختصين للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة للجهات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
الجهة الصحية عدد المراكز المراكز المفتوحة للتناظر
1ـ بباجة 1 ـ المستشفى الجهوي بباجة
2 ـ بسليانة 1 ـ المستشفى الجهوي بسليانة
3 ـ بقابس 1 ـ المستشفى الجهوي بقابس
4 ـ بتطاوين 1 ـ المستشفى الجهوي بتطاوين
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الإثنين 9 فيفري 2015.
تونس في 21 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الإثنين 9 مارس 2015 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال لانتداب 4 صيادلة مختصين للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة للجهات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
الجهة الصحية عدد المراكز المراكز المفتوحة للتناظر
1ـ بباجة 1 ـ المستشفى الجهوي بباجة
2 ـ بسليانة 1 ـ المستشفى الجهوي بسليانة
3 ـ بقابس 1 ـ المستشفى الجهوي بقابس
4 ـ بتطاوين 1 ـ المستشفى الجهوي بتطاوين
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الإثنين 9 فيفري 2015.
تونس في 21 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون