أمر عدد 365 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 365 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد مراد ريدان، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للثقافة بنابل.
كلف السيد مراد ريدان، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للثقافة بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون