أمر عدد 236 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 236 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت السيدة سنية الماجري، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لتأمين كتابة المجلس الوطني للخدمات وإنجاز برنامج تأهيل الخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلّفت السيدة سنية الماجري، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لتأمين كتابة المجلس الوطني للخدمات وإنجاز برنامج تأهيل الخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون