الفصل 54
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأي كأن أن يؤسس أو ي ّسير مؤسسة توظيف جماعي أو شركة تصرف:
- إذا كان قد صدر عليه من اجل ارتكاب الزور بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو
من اجل الاستيلاء على أموال أو ممتلكات الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو
إصدار شيك بدون رصيد أو المشاركة في ذلك أو الخاصة بالصرف.
- إذا كأن صدر الحكم بتفليسه أو بالتسبب في الفلسة.
- إذا كان قد صدر عليه من اجل ارتكاب الزور بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو
من اجل الاستيلاء على أموال أو ممتلكات الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو
إصدار شيك بدون رصيد أو المشاركة في ذلك أو الخاصة بالصرف.
- إذا كأن صدر الحكم بتفليسه أو بالتسبب في الفلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون