الفصل 55
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من ألفين إلى عشرين ألف دينار أو بإحدى
العقوبتين فقط كل مسيّر قانوني أو فعلي لمؤسسة تمارس نشاط التوظيف الجماعي في الأوراق المالية دون
الحصول على ترخيص أو تواصل تعاطي هذا النشاط بعد سحب الترخيص منها عند انقضاء اجل السنة
الوارد بالفصل 33 من هذه المجلة. وتضاعف عند العود.
وتطبق نفس على كل من يتعاطى نشاط التصرف في صندوق مشترك للديون دون الحصول على
ترخيص وكل من يقوم بتوظيف الحصص المصدرة من قبل الصندوق دون الحصول على تأشيرة نشرة
الإصدار المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة.
العقوبتين فقط كل مسيّر قانوني أو فعلي لمؤسسة تمارس نشاط التوظيف الجماعي في الأوراق المالية دون
الحصول على ترخيص أو تواصل تعاطي هذا النشاط بعد سحب الترخيص منها عند انقضاء اجل السنة
الوارد بالفصل 33 من هذه المجلة. وتضاعف عند العود.
وتطبق نفس على كل من يتعاطى نشاط التصرف في صندوق مشترك للديون دون الحصول على
ترخيص وكل من يقوم بتوظيف الحصص المصدرة من قبل الصندوق دون الحصول على تأشيرة نشرة
الإصدار المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون