الفصل 56
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة اشهر وبخطية تتراوح من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل مسير للمتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي الذي لم يسع إلى مراقب حسابات مؤسسة التوظيف الجماعي. وتضاعف عند العود. يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطية تتراوح بين ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل مراقب حسابات تعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة مؤسسة التوظيف الجماعي أو لم يخبر الجمهورية بالأحداث الإجرامية التي بلغ له العلم بها. وتضاعف عند العود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون