الفصل 15
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يزداد عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص بإعادة شراء حصص من قبل الصندوق المشترك للتوظيف
في الأوراق المالية مكتتبة سلفا غير أنه لا يجوز إصدار حصص جديدة عندما تبلغ القيمة الأصلية للحصص
المتداولة مبلغا يتم تحديده بأمر. كما لا يجوز إعادة شراء حصص مكتتبة سلفا إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى خمسين ألف دينار. وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار، فعلى المتصرف أن يقوم بحل الصندوق.
في الأوراق المالية مكتتبة سلفا غير أنه لا يجوز إصدار حصص جديدة عندما تبلغ القيمة الأصلية للحصص
المتداولة مبلغا يتم تحديده بأمر. كما لا يجوز إعادة شراء حصص مكتتبة سلفا إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى خمسين ألف دينار. وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار، فعلى المتصرف أن يقوم بحل الصندوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون